يتم هذه الأيام دراسة الصياغة
النهائية للأمر المتعلق بإحداث البيت التونسي للزكاة وضبط تنظيمه الإداري
والمالي وطرق سيره قبل عرضه للمناقشة على مجلس الوزراء ومن ثمة على المجلس
الوطني التأسيسي وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم غرة مارس 2013 قد نظر في مشروع إحداث
بيت الزكاة وأبدى موافقته المبدئية على هذا المشروع مع إبداء بعض الملاحظات وإعادته
لوزارة الشؤون الدينية لتعديله .
وقد نشرت صحيفة"الصباح" مقتطفات من مشروع هذا الأمر
المتكون من 32 فصلا:
|
الباب الأول
إحداث بيت الزكاة
الفصل الأول: أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع
بالشخصية القانونية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم "البيت التونسي
للزكاة"
الفصل 3: يتولى بيت الزكاة (الخاضع لإشراف وزارة الشؤون الدينية)
جمع أموال الزكاة وتوزيعها على مصارفها واستثمارها بطرق شرعية.
تشمل أموال الزكاة:
ـ أموال الزكاة النقدية والعينية التي يؤديها بالاختيار إلى بيت
الزكاة الإفراد والشركات والجمعيات العاملة على جمع الزكاة
ـ الصدقات وزكاة الفطر
ـ عائدات استثمار أموال الزكاة النقدية والعينية
ـ الهبات والتبرعات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 4: يسير بيت الزكاة مجلس إدارة يعين أعضاؤه بقرار من وزير
الشؤون الدينية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح من الوزارات
والهياكل المعنية ويتكون من الأعضاء الأتي ذكرهم:
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة ـ ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ـ ممثل عن
وزارة المالية ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ـ ممثل عن وزارة التنمية
والتعاون الدولي ـ ممثل عن وزارة الفلاحة ـ ممثل عن ديوان الإفتاء ـ ممثل عن
المجلس الإسلامي الأعلى ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ـ ممثل عن الجمعيات
المختصة في جمع الزكاة.
الفصل 5: يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع التراتيب الجاري
بها العمل ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ:
... تحديد المصارف والمؤسسات المالية غير الربوية التي تحفظ بها أموال
الزكاة
ـ ضبط أموال الزكاة وتسجيلها وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة
بها
ـ متابعة إيداع أموال الزكاة العينية والمحافظة عليها وصيانتها
وحمايتها من أي تعد عليها واسترداد ما كان منها بيد الغير
ـ وضع الخطط اللازمة لاستثمار أموال الزكاة في جميع المجالات
الجائزة شرعا والعمل على تنميتها ومتابعة تنفيذها..
ـ ربط الصلة بالمؤسسات المماثلة في البلدان الأجنبية وتطوير علاقات
التعاون معها.
الفصل 6: يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت
الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول أعمال
يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس
ومراقب الدولة وكذلك إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية ويجب أن يكون جدول الأعمال
مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة
الفصل 8: يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية
تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ
التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها
الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها
في إطار التراتيب الجاري بها العمل
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل انجازه
ـ برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها
الفصل 12: يسمى الرئيس المدير العام لبيت الزكاة بأمر باقتراح من
الوزير المكلف بالشؤون الدينية من بين الخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة
والدراية في مجال الزكاة.
الفصل 13: يكلف الرئيس المدير العام لبيت الزكاة بإعداد أشغال مجلس الإدارة
وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي لبيت الزكاة
وبصفة عامة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.
يمثل الرئيس المدير العام بيت الزكاة لدى الغير في جميع الأعمال
المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والترتيب الجاري بها العمل
ويمارس سلطته على جميع الأعوان طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان بيت الزكاة
والتشريع التراتيب الجاري بها العمل
الفصل 14: يضبط الهيكل التنظيمي لبيت الزكاة وشروط التسمية في الخطط
الوظيفية به والاعفاء منها بمقتضى امر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون
الدينية.
الفصل 15: يخضع أعوان بيت الزكاة لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985
المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة
او الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كيفما تم تنقيحه او إتمامه
بالنصوص اللاحقة.
الباب الثالث
هيئة الرقابة الشرعية
الفصل 16" تحدث لدى بيت الزكاة هيئة الرقابة الشرعية تتركب من
ثلاثة أعضاء على الأقل من بين الخبراء ذوي الجنسية التونسية المتخصصين في الفقه الإسلامي
يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ويقع تعيين أعضائها وإنهاء مهامهم
وتحديد أجورهم بقرار من وزير الشؤون الدينية.
الفصل 17: تختص هيئة الرقابة الشرعية بإصدار الفتوى ومراقبة مدى
مطابقة معاملات بيت الزكاة للمعايير الشرعية وتضع لهذا الغرض لائحة شرعية وتضع
لهذا الغرض لائحة شرعية لمصارف الزكاة تضبط معاني المصطلحات الواردة بهذا الأمر
وتعتمد من قبل مجلس إدارة بيت الزكاة وتكون قراراتها ملزمة في مجال اختصاصها.
كما تتولى تقديم الحلول والمشورة فيما يتعرض له الأفراد والمؤسسات
من مشكلات في مجال الزكاة وتطبيقاتها العملية.
على مجلس إدارة بيت الزكاة والإدارة العامة لبيت الزكاة مد هيئة
الرقابة الشرعية بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها
ترفع هيئة الرقابة الشرعية لوزارة الشؤون الدينية تقريرا سنويا حول
نشاطها
الفصل 18: تحدث لدى بيت الزكاة وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي بمقرر
من الرئيس المدير العام لبيت الزكاة تصادق عليه هيئة الرقابة الشرعية.
تختص وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بفحص ومراقبة مدى التزام الإدارة
العامة بالمعايير الشرعية وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وتعد تقارير في الغرض
ترفعها لنظر الهيئة ولمجلس إدارة بيت الزكاة.
على هيئة الرقابة الشرعية التأكد بصفة دورية من نجاعة نظام التدقيق
الشرعي الداخلي
الباب الرابع
التنظيم المالي
القسم الأول
ميزانية بيت الزكاة
الفصل 19: يتولى مجلس الإدارة كل سنة طبقا للتشريع التراتيب الجاري
بها العمل ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل التمويل
المتعلقة بها وتبين الميزانيات تقديرات الموارد والنفقات
تشتمل ميزانية بيت الزكاة على الموارد والنفقات التالية:
أ ـ الموارد
ـ أموال الزكاة المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر والموضوعة على
ذمة بيت الزكاة في شكل موارد خاصة
ثمن (1/8) أموال الزكاة النقدية والعينية المخصصة للعاملين عليها.
الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى لفائدة بيت الزكاة يوافق مجلس الإدارة
على قبولها
ـ المنح والاعتمادات والتسبقات التي يمكن أن تسند له من قبل الدولة
عند الاقتضاء
ب ـ النفقات
1/ نفقات التسيير العادي بكل أنواعها التي يتطلبها انجاز العمليات
الداخلة في مهام بيت الزكاة
2/ نفقات الاستثمار
الفصل 20: تمسك حسابية بيت الزكاة طبقا للتشريع المحاسبي التجاري
الجاري به العمل وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل
سنة ويكون الرئيس المدير العام آمر الصرف لبيت الزكاة.
الفصل 21: يتولى بيت الزكاة نشر القائمات المالية المتعلقة بالسنة
المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
القسم الثاني
حساب أموال الزكاة
الفصل 22: يضبط بيت الزكاة قائمة مفصلة لحساب أموال الزكاة حسب
الموارد والاستعمالات
تودع أموال الزكاة النقدية في حساب خاص لدى احد المصارف او المؤسسات
المالية غير الربوية وتضبط أموال الزكاة العينية في سجلات خاصة بها.
الفصل 23: تنفق أموال الزكاة النقدية والعينية بتوزيعها واستثمارها
في مصارفها الشرعية على النحو التالي:
ـ الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
الله وابن السبيل.
ـ يخصص نصيب العاملين عليها لبيت الزكاة وفق الفصل 19 الفقرة
"أ" النقطة (2) من هذا الأمر
الباب الخامس
أشراف الدولة
الفصل 26: يعين لدى بيت الزكاة مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع
التراتيب الجاري بها العمل ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة
ويشارك في مداولات المجلس برأي استشاري حول المسائل المدرجة بجدول الإعمال
الباب السادس
إحكام ختامية
الفصل 30: تعتبر البيانات المتعلقة بدافعي زكاة المال وزكاة الفطر
والصدقات والهبات والتبرعات معطيات شخصية خاضعة لإحكام القانون الأساسي عدد 63
لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
على جميع أعضاء مجلس إدارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية وكافة أعوان
بيت الزكاة المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي
يحصل لهم العلم بها بمناسبة أداء مهامهم وتطبق في صورة مخالفتهم لذلك أحكام
الفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 31: يجب على أعضاء مجلس إدارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية
وكافة أعوان بيت الزكاة الامتناع عن القيام بأي عمل من شانه الإضرار بمصالح بيت
الزكاة
وعلى أعضاء مجلس إدارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية والرئيس
المدير العام لبيت الزكاة التصريح بكل تضارب مصالح طيلة ممارستهم لمهامهم بالبيت
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او علاقة
شخصية مباشرة او غير مباشرة تؤثر على التزام العضو او العون المعني بالشروط
والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء بيت الزكاة لمهامه.
عند حصول العلم او الإعلام الجدي بحالة تضارب المصالح يتولى مجلس إدارة
بيت الزكاة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها واتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير
تفاديا لاستمرار الحالة المذكورة بحسب طبيعة التضارب من كونه مؤقتا او دائما.
الفصل 32: وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه
بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
|